تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر لسيد كاظم الحائري
44
مباحث الأصول ( القسم الأول )
وأمّا حجّيّة القطع فهي أيضاً خارجة عن علم الأصول ؛ لأنّها غير دخيلة أصلًا في عمليّة الاستنباط في الفقه ، ولا تشكّل أيّ مقدّمة في القياس الفقهيّ . وتوضيح ذلك : أنّ الفقيه إنّما يكون هدفه في استنباطه هو الوصول إلى القطع بالحكم ، أو ما يقوم مقام القطع من أمارات أو أصول شرعيّة أو أصول عقليّة ، وبعد تحصيل القطع لا يترقّب - بما هو فقيه - شيئاً آخر ، فمباحث الأمارات والأصول الشرعيّة والعقليّة وإن كانت من علم الأصول ؛ لأنّها دخيلة في القياس الفقهيّ ولو على مستوى تنجيز الحكم ، لكن القطع لا يعتبر داخلًا في القياس الفقهيّ وإن كان هو أيضاً منجّزاً للحكم ، وعلم الفقه شأنه شأن كلّ العلوم الأخرى التي تكون الغاية القصوى فيها هي تحصيل القطع بالنتائج ، وبعد تحصيل القطع لا يترقّب شيء آخر . هذا تمام الكلام في تعريف علم الأصول .